مُسْنَدُ أَحْمَرَ
١٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَحْمَرُ، صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ، عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣