تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَجُلٌ

١٦٠١ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ⦗١٧٧⦘، أَنَّ رَجُلًا، بِالْكُوفَةِ، شَهِدَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ قُتِلَ شَهِيدًا فَأَخَذَتْهُ الزَّبَانِيَةُ فَرَفَعُوهُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ وَقَالُوا: لَوْلَا أَنْ تَنْهَانَا - أَوْ نَهَيْتَنَا - أَنْ لَا نَقْتُلَ أَحَدًا لَقَتَلْنَاهُ. هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه قُتِلَ شَهِيدًا، فَقَالَ الرَّجُلُ لِعَلِيٍّ، رضي الله عنه: وَأَنْتَ تَشْهَدُ. أَتَذْكُرُ أَنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، وَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي. وَأَتَيْتُ عُمَرَ رضي الله عنه فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، وَأَتَيْتُ عُثْمَانَ رضي الله عنه فَسَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَيْفَ لَا يُبَارَكُ لَكَ وَأَعْطَاكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، وَأَعْطَاكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، وَأَعْطَاكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ؟»

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي يعلى - ت حسين أسدج ٣ · ص ١٧٦