٥٥٥٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيَّ -، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٢