تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٤٩٦ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ - صَلَاةُ الْعَصْرِ - فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح

٥٤٩٧ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح

٥٤٩٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يُذْهِبَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ»

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً إِذْ رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ. .، فَقُلْتُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِقَتْلِهَا»، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: «إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ»

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي يعلى - ت حسين أسدج ٩ · ص ٣٧٢