٥٤٩٦ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ - صَلَاةُ الْعَصْرِ - فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
٥٤٩٧ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
٥٤٩٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يُذْهِبَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً إِذْ رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ. .، فَقُلْتُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِقَتْلِهَا»، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: «إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ»