٤٦٢٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَرَى أَنَّهُ مَا قَرَأَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ مَا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ» ِ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
٤٦٢٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُقَيْلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ بُهَيَّةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا، فَلَا تَدْرِي كَيْفَ تُصَلِّي، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهَرِيقَتْ دَمًا فَلَا تَدْرِي كَيْفَ تُصَلِّي، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَقْعُدْ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ وَتُقَدِّرْهُنَّ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ طُهْرَهَا ثُمَّ تَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنِّي أَرْجُو أَنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يُذْهِبَهُ اللَّهُ عَنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَتْ: فَأَمَرْتُهَا بِفِعْلِهِ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهَا، فَمُرِي صَاحِبَتَكِ بِذَلِكَ "