٤٨٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: مَرَّتْ عَائِشَةُ بِمَاءٍ لِبَنِي عَامِرٍ يُقَالُ لَهُ الْحَوْأَبُ، فَنَبَحَتْ عَلَيْهِ الْكِلَابُ، " فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: مَاءٌ لِبَنِي عَامِرٍ. فَقَالَتْ: رُدُّونِي رُدُّونِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ إِذَا نَبَحَتْ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ؟»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٢