٤٦٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٨ · الصفحة ١٤٧