تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا بِبَعْضِ الْمَغَازِي، قَالَ: فَقَامَ بِهَا عَنْ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ هَذِهِ مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ مَالًا غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَاتِهَا» مُغْضَبًا. قَالَ: فَلَمَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا خَذَفَهُ بِهَا لَوْ أَصَابَهُ أَوْجَعَهُ أَوْ عَقَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَجِيءُ أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ - أَوْ كَمَا قَالَ - لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ؟ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذْ عَنَّا مَالَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ»

[حكم حسين سليم أسد]: رجال ثقات

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي يعلى - ت حسين أسدج ٤ · ص ٦٥