تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٧١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مَطَرُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَمَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ أَوْ وَالِدَهُ فَكَذَلِكَ، وَمَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَكَذَلِكَ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ شَيْئًا مِنْ حُدُودِ مَكَّةَ فَكَذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ»

٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ كِلَابِ الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا مَكْفُوفُ الْبَصَرِ وَمَنْزِلِي شَاسِعٌ وَلِي كَلْبٌ، فَرَخَّصْ لَهُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ كَلْبِهِ، فَقُتِلَ "

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده لين

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي يعلى - ت حسين أسدج ٤ · ص ٥٦