تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: - لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ - أَوْ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - قَالَ: فَقَالَ زَوْجُهَا: وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا. - وَالْعَفْرُ: أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ -. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ بَيِّنْ». قَالَ: وَكَانَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ، حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ. قَالَ: وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ. قَالَ: فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ جَعْدٍ قَطَطٍ عَبْلِ الذِّرَاعَيْنِ خَدَلَّجِ السَّاقَيْنِ ⦗٣١٣⦘، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا»؟. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا. وَقَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ. قَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ الصُّفَّةُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّيِّئِ "

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي يعلى - ت حسين أسدج ٤ · ص ٣١٢