٢٤٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا هِقْلٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى، فَأُفْتِيَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَفَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ؟»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٩