٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ». - قَالَ الْأَعْمَشُ: أَظُنُّ أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ -
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمُرُ أَوْ أَنْهَيَ أُمَّتِي أَنْ لَا يُسَمُّوا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا وَلَا بَرَكَةَ» قَالَ الْأَعْمَشُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ نَافِعًا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَاءَ قَالَ: ثَمَّ بَرَكَةٌ؟ قَالُوا: لَا