٢٢٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غِرَاسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَمْسَحُ أَحَدُكُمْ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ، إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِمْ، وَلَا يَرْفَعِ الْقَصْعَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ»