٢١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح على شرط مسلم
٢١٧٠ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح على شرط مسلم
٢١٧١ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح على شرط مسلم
٢١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ: أَأُؤَذِّنُ ⦗١٢٤⦘ فَتُصَلِّيَ بِالنَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقَامَ بِلَالٌ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ بِأَيْدِيهِمْ لِأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَفَّقُوا الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي، فَأَبَى، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟» قَالَ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: «مَا بَالُ التَّصْفِيقِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ لِلنِّسَاءِ، فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيُسَبِّحْ»