١٩٥٩ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَجَاءَ قَوْمُ ذَا، وَقَوْمُ ذَا، فَقَالَ هَؤُلَاءِ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَقَالَ هَؤُلَاءِ: يَا لِلْأَنْصَارِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ أَلَا مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
١٩٦٠ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى وهو ثقة
١٩٦١ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ»، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَدَنِي أَنْ يُعْطِيَنِي كَذَا وَكَذَا، وَحَفَنَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «إِذَا أَتَانًا مَالٌ فَأْتِنَا»، قَالَ: فَجَاءَهُ مَالٌ، فَأَتَيْتُهُ، قَالَ: فَحَفَنْتُهُ بِيَدِي، فَقَالَ: «اعْدُدْهَا»، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِئَةٍ، قَالَ: فَأَعْطَانِي أَلْفًا أُخْرَى، قَالَ: وَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ سِوَاهُ؟»، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَأَدِّ زَكَاتَهُ» ⦗٤٦٠⦘،
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
١٩٦٢ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ»، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ: «إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، وَلَا قَوْلَهُ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ»