تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْيَرِيِّ، حَدَّثَنِي الْمُنْذِرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ يَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَنَخَسَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِهَذَا»، قَالَ: فَأَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ مَقْدَمِ الْخُفَّيْنِ إِلَى السَّاقِ وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي يعلى - ت حسين أسدج ٣ · ص ٤٤٨