تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ، أَخْبَرَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ضَمِنَ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ»

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف

١٨٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصلَاحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ⦗٣٨٢⦘، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِهِ يَوْمَ جُمُعَةٍ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُ، وَبِكَثْرَةِ صَدَقَتِكُمْ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُؤْجَرُوا، وَتُنْصَرُوا، وَتُرْزَقُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَرِيضَةً مَفْرُوضَةً فِي يَوْمِي هَذَا، وَمَقَامِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، فِي عَامِي هَذَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي جُحُودًا بِهَا، أَوِ اسْتِخْفَافًا بِهَا، فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا زَكَاةَ لَهُ، أَلَا وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، أَلَا وَلَا بِرَّ لَهُ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ بَرًّا إِلَّا سُلْطَانٌ يُخَافُ سَيْفُهُ وَسَوْطُهُ»

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي يعلى - ت حسين أسدج ٣ · ص ٣٨١