تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ»، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَ جَابِرٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً انْتَبَذَ لَهُ فِي تَوْرِ حِجَارَةٍ

[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح ما عدا إبراهيم

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي يعلى - ت حسين أسدج ٣ · ص ٣٢٣