تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَتَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ فِيهِ جَمِيعًا»

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي يعلى - ت حسين أسدج ٣ · ص ١٣٢