١٢٩١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٨