١٢٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ غُلَامًا لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَى بِتَمْرٍ رَيَّانَ، وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَمْرًا بَعْلًا فِيهِ يَبَسٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّى لَكَ هَذَا التَّمْرُ؟»، قَالَ: هَذَا صَاعٌ ابْتَعْتُهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ ثُمَّ اشْتَرِ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨