١١٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَبِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»، وَقَالَ أَبُو هَارُونَ: قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ: «صُومُوا بَعْدُ مَا شِئْتُمْ، وَصَلَّوْا بَعْدُ مَا شِئْتُمْ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف غير أن الحديث صحيح
مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢