تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٦٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يَقُولُ: خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهَا، وَلَقَدْ كَانَ يَنْهَى عَنْهَا»، يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح

٧٣٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ، أَوْ أَبُو عَبْدُ رَبٍّ، الْوَلِيدُ شَكَّ قَالَ ⦗٣٤٧⦘: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَقِيَ رَجُلًا عَالِمًا أَوْ عَابِدًا، فَقَالَ: إِنَّ الْآخَرَ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا، فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: إِنَّ الْآخَرَ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، كُلُّهَا يَقْتُلُهَا ظُلْمًا، فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَئِنْ قُلْتُ لَكَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ، لَقَدْ كَذَبْتُ، هَا هُنَا دَيْرٌ فِيهِ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ، فَأْتِهِمْ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، لَعَلَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْكَ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ، فَاحْتَجَّ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا: أَنْ قِيسُوا بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ مِنْهُ، فَقَاسُوهُ، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى دَيْرِ التَّوَّابِينَ بِأُنْمُلَةٍ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ "

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده بفرعيه جيد

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي يعلى - ت حسين أسدج ١٣ · ص ٣٤٦