تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧١٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِمِنًى يَقُولُ: حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لَهَا أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ وَانْتَفَعُوا بِهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»، قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: وَبَرَعَ سُفْيَانُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ اسْتَدْلَلْتُ بِهَا عَلَى فَاسِدِ الْأَكْلِ

[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح

مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ١٣ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أبي يعلى - ت حسين أسدج ١٣ · ص ١٦