٥٧١٨ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: " مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
٥٧١٩ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
٥٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، أَخُو الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: رَمَقْتُ ابْنَ عُمَرَ شَهْرًا فَسَمِعْتُهُ فِي الرَّكْعَتَيْن، قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَقْرَأُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ⦗٨٣⦘ قَالَ: فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا أَوْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقَالَ: «إِنَّ إِحْدَاهُمَا تُعْدَلُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ وَالْأُخْرَى بِرُبُعِ الْقُرْآنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تُعْدَلُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تُعْدَلُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ»