٥٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤْلَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَيُتَابَ عَلَيْهِ «
⦗٣٤٣⦘
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن
٥٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ» حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن
مسند أبي يعلى - ت حسين أسد · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤٢