تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهي إحدى الأقوال في الحائض يتمادى بها الدم حتى يتجاوز عادتها ولا تبلغ الخمسة عشرة يومًا أنها تصوم وتصلي. والجامع (١) أن (٢) صوم الحائض محرّم وصوم يوم الشك منهي عنه محاذرة (٣) من موافقة المعولين على التنجيم (٤). وقد أمر مالك رحمه الله الحائض بالاستظهار [وبالصوم] (٥) خوفًا من أن يكون واجبًا عليها، ثم أمرها بالقضاء لئلا تكون حائضًا. وكذلك نأمره (٦) بأن يصوم يوم الشك خوفًا من أن يكون من رمضان، ويمكن أن يفرق بينهما بأن محاذرة الموافقة لأهل الحساب (٧) أشد من محاذرة الوقوع في الإمساك مع الحيض، لأنّ موافقة أولئك تعم [ضرورة] (٨)، وضرورة الحائض لا تعم. وأيضًا فنحن متعبدون بأن لا نصوم إلا مع (٩) كمال العدة أو الرؤية، وهاهنا لا واحد من هاذين. والحائض إذا تمادى [بها] (١٠) الدم وقد تيقنت أن الزمان يجب صومه على الجملة وهي تشك (١١) هل وجب عليها في نفسها أم لا؟ فتأخذ بالاحتياط (١٢)، فإن صام المكلف يوم الشك احتياطًا فالمنصوص لا يجزيه (١٣). قال (١٤) أشهب: بمنزلة من بادر فصلى

(١) في (ت) تصوم وتقضي وتجامع وفي (ق) تصوم وتصلي وتجامع، وفي (ر) تصوم وتجامع.

(٢) في (ت) و(ر) وإن كان.

(٣) في (ر) من محاذرة، وفي (ق) للمحاذرة.

(٤) في (ت) التحريم.

(٥) ساقط من (ر) و(ق).

(٦) في (ر) يأمره.

(٧) في (ر) محاذرة الموافقة في الحساب، وفي (ق) المحاذرة من موافقة الحساب، وفي (ت) محاذرة الموافقة لأهل البدع.

(٨) ساقط من (ق) و(ت).

(٩) في (ق) بعد.

(١٠) ساقط من (ق).

(١١) في (ق) ومتى شكت.

(١٢) في (ر) الاحتياط.

(١٣) في (ق) و(ت) ألا يجزيه.

(١٤) في (ت) و(ر) وقال.

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العباداتج ٢ · ص ٧١٤