[كتاب الطهارة] (١)
(أقسام الحكم)
أحكام الشريعة تنحصر في ثلاثة أقسام: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه.
والمطلوب فعله ينقسم قسمين: مطلوب طلبًا لا خيرة للمكلف في تركه وهذا هو الفرض، ومطلوب طلبًا للمكلف خيرة في تركه وهذا هو المندوب.
والمطلوب تركه ينقسم قسمين: مطلوب طلبًا لا خيرة للمكلف فيه وهذا هو الحرام، ومطلوب طلبًا للمكلف فيه خيرة وهذا هو المكروه.
والمأذون في فعله وتركه وهو المباح. ولا تقسيم فيه.
والفرض يسمى (٢) على الحقيقة واجبًا ولازمًا وحتمًا، والحرام يسمى محظورًا وممنوعًا.
والمندوب ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما تعظم أجوره، فيسمى سنة. والثاني: ما تقل أجوره فيسمى نافلة. والثالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين فيسمى فضيلة، ورغيبة، وقد قيل في الفرق بين هذه أن كل ما واظب
(١) ساقط من (ق).
(٢) غير واضح في (ق).