تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: قوله في الكتاب (وإذا جاوزت الستة أشهر من حملها. ثم رأته تركت الصلاة ما بين العشرين يومًا أو نحو ذلك) (١) فاختلف الأشياخ في حكم الستة الأشهر هل تكون كحكم ما بعدها؛ لأن الوضع (٢) قد يكون فيها، ولأن أفعال من بلغتها في الثلث كفعل من جاوزتها. وقيل: حكم الستة كحكم ما قبلها لأنه قيد في الكتاب مجاوزة (٣) الستة. والأول: مذهب ابن التبان (٤) وغيره من الصقليين. والثاني: مذهب ابن أبي زيد تم كتاب الطهارة بحمد الله وحسن عونه.

(١) المدونة ١/ ٥٥.

(٢) في (ق) و(ص) الموضع.

(٣) في (ص) و(ت) و(ق) بمجاوزته.

(٤) هو: أبو محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، مستجاب الدعوة، يميل إلى الرقة وحكايات الصالحين، عالمًا باللغة والنحو والحساب والنجوم .. من أشد الناس عداوة لبني عبيد. توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. الديباج المذهب ص: ١٣٨، وشجرة النور ٩٥ (٢٢٥).

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العباداتج ١ · ص ٣٦٩