تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أقسام الطهارة)

الطهارة على قسمين: طهارة حدث، وطهارة خبث، وطهارة الحدث على قسمين: صغرى وكبرى، وقد ابتدأ في المدونة بالصغرى وفاقًا للابتداء بها في آية الطهارة ولأنها تتكرر ما لا تتكرر الطهارة الكبرى. والصغرى تشتمل على ثلاثة أقسام: فروض وسنن وفضائل.

(فروض الطهارة الصغرى)

ففروضها على المشهور (١) سبعة وهي: النية، والماء الطاهر، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وموالاة فعلها مع الذكر.

(سننها)

وسننها سبع وهي: غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح داخل الأذنين، وتجديد الماء لهما، ورد اليدين في مسح (٢) الرأس من مؤخره إلى مقدمه، والترتيب.

(فضائلها)

وأكثر ما قيل في الفضائل (٣) إنها سبع وهي: التسمية، والسواك، ووضع الإناء على اليمين، وألا يتوضأ في موضع نجس، والابتداء بالميامن، والابتداء بمقدم الرأس في المسح، وتَكرار (٤) المغسول (٥) ثلاثًا.

(١) قال ابن فرحون: المشهور ما قوي دليله، وقيل: ما كثر قائله، حكاهما ابن بشير ... كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب ص: ٦٢، وقد سبق الحديث عن هذا المصطلح في الكتاب.

(٢) في (ق) المسح.

(٣) في (ق) فضائلها.

(٤) في (ص) وتكرير.

(٥) في (ق) الغسل.

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات · الجزء ١ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العباداتج ١ · ص ٢١٥