تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

758 - باب مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ

2276 - (1) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ*، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي* مَذَمَّةَ (1) الرَّضَاعِ؟ "، قَالَ: «الْغُرَّةُ: الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ» (2).

[ب 2171، د 2300، ع 2254، ف 2399، م 2258] تحفة 3295 إتحاف 4139.

759 - باب شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّضَاعِ

2277 - (1) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، ثُمَّ قَالَ: " لَمْ يُحَدِّثْنِيهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي ".

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » وَلَمْ يَقُلْ: نَهَاهُ عَنْهَا.

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: «فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ » (3) وَلَمْ يَقُلْ نَهَاهُ عَنْهَا.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَذَا عِنْدَنَا.

[ب 2172، د 2301، ع 2255، ف 2400، 2401، م 2259] تحفة 9905 إتحاف 13850.

* ك 230/ب.

(1) المراد بها هنا الحق اللازم للمرضعة بسبب الرضاع، وكانوا يستحبون الوفاء للمرضعة عند إنفصال الصبي، أن تعطى شيئا سوى الأجرة، تكريما منهم، فأرشد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ما هو أتم في التكريم، أن تعطى عبدا أو أمة.

(2) فيه حجاج بن حجاج الأسلمي، مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (1153) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (2064) والنسائي حديث (3329) وضعفه الألباني عندهما.

(3) رجاله ثقات، وفيه عنعنة ابن جريج، وأخرجه البخاري حديث (88).

مسند الإمام الدارمي · الصفحة ٧٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الإمام الدارميص ٧٣٣