تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

757 - باب كَمْ رَضْعَةً تُحَرِّمُ؟

2273 - (1) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» (1).

[ب 2168، د 2297، ع 2251، ف 2396، م 2255] تحفة 17232.

2274 - (2) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: " أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى " (2)، فَقَالَ: «لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ (3) وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ» (4).

[ب 2169، د 2298، ع 2252، ف 2397، م 2256] تحفة 18051.

2275 - (3) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا رَوْحٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (5).

[ب 2170، د 2299، ع 2253، ف 2398، م 2257] تحفة 17897.

(1) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وأخرجهمسلم حديث (1450).

(2) أي الجديدة، وعنى بها المرأة الثانيه.

(3) المراد المصة الواحدة، يفسره ما سبق.

(4) رجاله ثقات، أبو خليل صالح بن أبي مريم الضبعي ثقة، وأخرجه ومسلم حديث (1451).

(5) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (1452).

* ت 185/ب.

مسند الإمام الدارمي · الصفحة ٧٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الإمام الدارميص ٧٣٢