تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد

31 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سئل أبو هريرة - رضي الله عنه - هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم إني لأصلى في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب (1).

باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار

38 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟

فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغًا (2).

(1) والأفضل: جعله على عاتقيه مثل ما قال - صلى الله عليه وسلم - لجابر: «إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به». ومع القدرة: يستر العاتقين، ويكفي واحد.

(2) المقصود: الستر، إذا سترت رأسها وبدنها كفى.

ويجب ستر الفدمين، وإن انكشفت في الصلاة بطلت.

قلت: خبر أم سلمة وفيه: «نعم إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» الصحيح وقفه كما صححه الأئمة.

وذكر ذلك أبو داود في سننه، والدارقطني في «علله» وغيرهم، وهو الصواب، وانظر «نصب الراية».

التنكيت على الموطأ (العبادات) · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التنكيت على الموطأ (العبادات)ص ٦٣