تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس وهم يصلون في سبحتهم (1) قعودًا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم» (2).

باب ما جاء في صلاة القاعدة في النافلة

21 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في سبحته قاعدًا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدًا، ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها».

22 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنها أخبرته: أنها لم تر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع (3).

(1) «سبحتهم»: نافلتهم.

(2) وإذا صلوا قعودًا وهم قادرون على القيام فلهم النصف. وإن عجزوا فالأجر كامل.

من لا يستطيع القيام إلا باستناد؟

- لا يشق على نفسه، إن استطاع، وإلا فليجلس.

(3) في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم - تنوعت صلاته: ربما صلى قاعدًا وركع قاعدًا، وربما كما هنا. وكله واسع.

التنكيت على الموطأ (العبادات) · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التنكيت على الموطأ (العبادات)ص ٦٢