1472- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ إِسماعِيلُ بنُ عيّاشٍ ، عن شُرحبِيل ، عَمَّن أخبرهُ ، عنِ ابنِ عُمر ، قال : رأى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبًا أحمر ، فقال : ما هذا ؟ فانطلقتُ ، فأحرقتُهُ بِالنّارِ ، ثُمّ لقِينِي ، فقال : ما فِعلُ ثوبِك ؟ قُلتُ : أحرقتُهُ قال : لو كسوتهُ بعض أهلِك.
قال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو ، يُسمى من أخبرهُ.
1473- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ القاسِمُ بنُ مُحمّدِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عن جابِرٍ : أنَّ النّجاشِيّ أهدى لِلنّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خاتم فِضّةٍ لانٍ جرد فِيهِ تِمثالٌ ، قال : فكتب النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حولهُ : ﴿قُل هُو اللَّهُ أحدٌ﴾ ، و ﴿قُل أعُوذُ بِربِّ الفلقِ﴾ ، و ﴿قُل أعُوذُ بِربِّ النّاسِ﴾.
قال أبِي : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ ، والقاسِمُ مترُوكُ الحدِيثِ.
1474- وسُئِل أبُو زُرعة عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ كثِيرُ بنُ هِشامٍ ، عن جعفرِ بنِ بُرقان ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سالِمٍ ، عن أبِيهِ ، قال : نهى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لُبستينِ : الصّمّاءِ ، وهُو أن يلتحِف الرّجُلُ فِي الثّوبِ الواحِدِ ، ثُمّ يرفعُ جانِبهُ عن منكِبِهِ ليس عليهِ ثوبٌ غيرهُ ، وأن يحتِبِي الرّجُلُ الثّوب الواحِد ليس بين فرجِهِ ، وبين السّماءِ شيءٌ يستُرُهُ.
ونهى عن نِكاحينِ : أن يتزوّج الرّجُلُ المرأة على عمّتِها ، ولا على خالتِها.
ونهى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن مطعمينِ : الجُلُوسِ على مائِدةٍ يُشربُ عليها الخمرُ ، وأن يأكُل الرّجُلُ ، وهُو مُنبطِحٌ على وجهِهِ.
ونهى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتينِ : وهي المُلامسةُ ، والمُنابذةُ ، وهِي بُيُوعٌ كانُوا يتبايعُون بِها فِي الجاهِلِيّةِ.
قال أبُو زُرعة : حدِيثُ جعفرِ بنِ بُرقان إِنّما هُو : عنِ الزُّهرِيِّ ، عن قبِيصة بنِ ذُؤيبٍ ، وعُروة بنِ الزُّبيرِ ، وعُبيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبة ، عن أبِي هُريرة : حدِيثُ : نهى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يتزوّج المرأة على عمّتِها.
وحدِيثُ المُنابذةِ ، والمُلامسةِ ، إِنّما هُو عنِ الزُّهرِيِّ ، عن عامِرِ بنِ سعدٍ ، عن أبِي سعِيدٍ , ويقُولُ : معمرٌ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن عطاءِ بنِ يزِيد ، عن أبِي سعِيدٍ الخُدرِيِّ.