1461- وسمِعتُ أبِي ، وحدّثنا : عنِ الفضلِ بنِ الصّبّاحِ ، عن أبِي عُبيدة الحدّادِ ، عن همّامٍ ، عن قتادة ، عن عَمرِو بنِ سعِيدٍ ، عن أنسِ بنِ مالِكٍ ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُوا ، واشربُوا ، والبسُوا فِي غيرِ سرفٍ ، ولا مخِيلةٍ.
قال أبِي : أخطأ فِيهِ ، هُو : قتادةُ ، عن عَمرِو بنِ شُعيبٍ ، عن أبِيهِ ، عن جدِّهِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ولكِن كذا قال الفضلُ.
1462- وسألتُ أبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ بقِيّةُ ، عن عُبيدِ اللهِ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أنّهُ لم يكن يرى بِالقزِّ والحرِيرِ لِلنِّساءِ بأسًا.
فقال أبُو زُرعة : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ.
قُلتُ : تعرِفُ لهُ عِلّةً ؟
قالا : لا.
1463- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ سعِيدُ بنُ بشِيرٍ ، عن قتادة ، عن خالِدِ بنِ دُريكٍ ، عن عائِشة : أنَّ أسماء دخلت على النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وعليها ثِيابٌ شامِيّةٌ رِقاقٌ ، فأعرض عنها النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وقال : إِنَّ المرأة إِذا حاضت لم يصلُح أن يُرى عِنها إِلاَّ هذِهِ وأشار بِيدِهِ إِلى كفِّهِ ، ووجهِهِ.
قال أبِي : هذا وهمٌ ، إِنّما هُو : قتادةُ ، عن خالِدِ بنِ دُريكٍ : أنَّ عائِشة مُرسلاً.
1464- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ يزِيدُ بنُ سِنانٍ ، عن يحيى بنِ أبِي كثِيرٍ ، عن مُحمّدِ بنِ إِبراهِيم التّيمِيِّ ، أنَّ الحسن بن علِيٍّ أخبرهُ ، عن علِيٍّ : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبسِ الحرِيرِ ، والمُعصفرِ.
قال أبِي : رواهُ شيبانُ ، عن يحيى ، عن مُحمّدِ بنِ إِبراهِيم ، عنِ ابنِ حُنينٍ ، عن علِيٍّ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وهُو أشبهُ.
قال أبُو زُرعة : الصّحِيحُ عِندِي : ما حدّثنا بِهِ أبُو نُعيمٍ ، عن شيبان ، عن يحيى ، عنِ ابنِ حُنينٍ ، عن علِيٍّ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وما يروِيهِ يزِيدُ بنُ سِنانٍ فهُو خطأٌ.
فذكرتُ قول أبِي زُرعة لأبِي ، فقال : رواهُ عُبيدُ اللهِ بنُ مُوسى ، عن شيبان ، فقال فِيهِ : مُحمّدُ بنُ إِبراهِيم ، والصّحِيحُ ما قال عُبيدُ اللهِ.