1242- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ بقِيّةُ ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمر العُمرِيِّ ، عن أبِي الزِّنادِ ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ ، عن أبِي هُريرة ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكاح إِلاَّ بِإِذنِ الرّجُلِ ، والمرأةِ.
فقال أبِي : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ.
1243- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ الولِيدُ بنُ مُسلِمٍ ، عن شيبان ، عن يحيى بنِ أبِي كثِيرٍ ، عن أبِي سلمة ، عن أبِي هُريرة : أنَّ رجُلاً أنكح ابنةً لهُ على عهدِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثيِّبًا ، فكرِهت ذلِك ، فأتتِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلِك لهُ ، فقال لها : أكُنتِ نهيتِهِ أن يُزوِّجكِ ؟ قالت : نعم ! فجعل أمرها بِيدِها ، فردّتهُ.
قال أبِي : لاَ يُوصِلُون هذا الحدِيث ، يقُولُون : أبُو سلمة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومُرسلا ، ومُرسلا أشبهُ.
1244- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ الولِيدُ بنُ مُسلِمٍ ، عنِ ابنِ أبِي ذِئبٍ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر : أنَّ رجُلاً زوّج ابنتهُ بِكرًا ، فكرِهت ذلِك ، فأتتِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، فردّ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِكاحها.
قال أبِي : يدخُلُ بين ابنِ أبِي ذِئبٍ ، ونافِعٍ رجُلٌ يُسمّى عُمر بن حُسينٍ.
1245- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عُمرُ بنُ عَبدِ الواحِدِ ، عنِ الأوزاعِيِّ ، عن عَبدِ الرّحمنِ بنِ القاسِمِ ، عن أبِيهِ ، عن عائِشة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : إِذا أراد الرّجُلُ أن يُجامِع امرأتهُ اتّخذت خِرقةً ، فإِذا فرغ ناولتهُ إِيّاها ، فمسح عنهُ الأذى ، ومسحت عنها.
قال أبِي : إِنّما هُو عن عائِشة ، موقُوفًا.