1180- وسُئِل أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ سُفيانُ ، وإِسرائِيلُ ، عن أبِي إِسحاق ، فاختلفا : عن أبِي إِسحاق ، عن عَبدِ اللهِ بنِ حلامٍ ، عنِ ابنِ مسعُودٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : إِذا رأى أحدُكُمُ امرأةً ، فأعجبتهُ ، فليقُم إِلى أهلِهِ ، فإِنّ مع أهلِهِ مِثلُ الّذِي معها.
ورفعهُ إِسرائِيلُ ، وأوقفهُ سُفيانُ ، ولم يرفعهُ.
فسمِعتُ أبِي يقُولُ : سُفيانُ أحفظُ مِن إِسرائِيل والحدِيثُ هُو موقُوفٌ.
1181- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ ابنُ وهبٍ ، عنِ ابنِ لهِيعة ، عن درّاجٍ ، عنِ ابنِ حُجيرة ، عن أبِي هُريرة ، عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أنّهُ قال : ﴿رِجالٌ لاَ تُلهِيهِم تِجارةٌ ولا بيعٌ عن ذِكرِ اللهِ﴾ , قال : هُمُ الّذِين يضرِبُون فِي الأرضِ يبتغُون مِن فضلِ اللهِ.
فسمِعتُ أبِي يقُولُ : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ ، ودرّاجٌ فِي حدِيثِهِ صنعةٌ.
1182- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ حاتِمُ بنُ إِسماعِيل ، عنِ الأوزاعِيِّ ، عنِ الزُّهرِيِّ ، عن سالِمٍ ، عن أبِيهِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ما أدركتِ الصّفقةُ حيًا مجمُوعًا ، فهُو مِن مالِ المُشترِي.
فقال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو الزُّهرِيُّ ، عن حمزة بنِ عَبدِ اللهِ ، عن أبِيهِ.
1183- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ ابنُ لهِيعة ، عن بُكيرِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الأشجِّ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : من أعتق عبدًا لهُ ، ولهُ مالٌ ، فمالُهُ لهُ إِلاَّ أن يشترِط المُعتِقُ.
قال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو : من باع عبدًا ولهُ مالٌ ، فمالُهُ لِلبائِعِ.
وإِنّما رواهُ عُبيدُ اللهِ بنُ أبِي جعفرٍ ، عن بُكيرٍ ، ولا أعلمُ ابنُ لهِيعة سمِع مِن بُكيرٍ وليس هذا الحدِيثُ عِند ليثٍ أيضًا ، إِنّما رواهُ عُبيدُ اللهِ بنُ أبِي جعفرٍ ، عن بُكيرٍ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : من باع عبدًا.