تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

701- وسألتُ أبِي عنِ الحدِيثِ رواهُ مروانُ الفزارِيُّ ، عن علِيِّ بنِ عَبدِ العزِيزِ ، عن يزِيد بنِ أبِي يزِيد الجزرِيِّ ، عن المِسورِ ، عن أبِي هُريرة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : استعِينُوا بِالقيلُولةِ على القِيامِ ، وبِالسّحُورِ على الصِّيامِ.

قال أبِي : هؤُلاءِ مجهُولُون.

702- وسمِعتُ أبِي ، وذكر حدِيثًا : رواهُ قَبِيصةُ ، عنِ الثّورِيِّ ، عن منصُورٍ ، عن مُجاهِدٍ ، عن حرملة بنِ إِياسٍ أبِي الخلِيلِ ، عن مولى أبِي قتادة ، عن أبِي قتادة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : فِي صومِ يومِ عاشُوراء أنّهُ كفّارةُ سنةٍ.

قال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو منصُورٌ ، عن أبِي الخليلِ ، عن حرملة بنِ إِياسٍ.

703- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ سُليمانُ بنُ حربٍ ، عن شُعبة ، عنِ الأعمشِ ، عن خيثمة ، عن أبِي عطِيّة ، عن عائِشة ، قالت : قِيل لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم : رجُلانِ : أحدُهُما يُعجِّلُ الإِفطار ، ويُؤخِّرُ السّحُور وذكر الحدِيث.

ورواهُ يزِيدُ بنُ أبِي حكِيمٍ ، عنِ الثّورِيِّ ، عنِ الأعمشِ ، عن عُمارة بنِ عُميرٍ ، عن أبِي عطِيّة ، عن عائِشة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

أيُّهُما أصحُّ ؟

قال أبِي : حدِيثُ عُمارة عِندِي الصّحِيحُ.

فقِيل : إِنَّ الأشجعِيّ روى عنِ الثّورِيِّ ، عنِ الأعمشِ ، عن خيثمة ، وعُمارة جمِيعًا.

فقال : لاَ أعرِفُهُ.

704- وسألتُ أبي ، عن حديثٍ ، رواه عَبد الواحد بن زياد ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن أبي حازم ، عن ابن عَمْرو في الرجل يريد الصوم ؛ قال هو بالخيار إلى نصف النهار.

قال أبي : غيره يقول ابن عَمْرو أصح.

علل الحديث لابن أبي حاتم · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمص ١٩٩