تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

540- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ مُعاوِيةُ بنُ هِشامٍ ، عن سُفيان ، عن حبِيبٍ ، عن مُجاهِدٍ ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : صلاةُ القاعِدِ على النِّصفِ مِن صلاةِ القائِمِ.

قال أبِي : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو حبِيبٌ ، عن أبِي مُوسى الحذّاءِ ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

541- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ بقِيّةُ ، عن ورقاء ، عن أبِي الزِّنادِ ، عنِ الأعرجِ ، عن أبِي هُريرة ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ العبد إِذا صلّى فِي العلانِيةِ فأحسن ، ثُمّ صلّى فِي السِّرِّ ، قال اللَّهُ عزّ وجلّ : هذا عبدِي حقًّا.

قال أبِي : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ ، يُشبِهُ أن يكُون مِن حدِيثِ عبّادِ بنِ كثِيرٍ.

542- وسمِعتُ أبا زُرعة وحدثنا عن عباد بن موسى عن طلحة بن يحيى الأنصاري ، عن يونُس ين يزيد ، عن الزُّهريِّ ، عن أنس قال : اذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة.

فسمِعتُ أبا زُرعة يقول : الصحيح ، عن الزُّهريِّ قط قوله.

543- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ مُحمّدُ بنُ المُصفّى ، عن بقِيّة ، عن صفوان بنِ عَمرٍو ، عن سلمة القيسِيِّ ، عن أبِي أُمامة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لِيُبشِرِ المُدلِجُون فِي الظُّلمِ إِلى المساجِدِ ، بِمنابِر مِن نُورٍ يوم القِيامةِ ، يفزعُ النّاسُ ولا يفزعُون.

فسمِعتُ أبِي يقُولُ : إِنّما هُو سلمةُ ، عَمَّن حدّثهُ ، عن أبِي أُمامة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وبعضُهُم يقُولُ : عن رِجالٍ مِن أهلِ بيتِهِ ، عن أبِي أُمامة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

544- وسألتُ أبي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ سُريجُ بنُ يُونُس ، عن يحيى بنِ سُليمٍ ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عُمر ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمر ، قال : نهى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لُبستينِ ، وعن صلاتينِ ، وعن بيعتينِ : نهى عنِ الصّمّاءِ والحبوةِ ، وفرجُهُ مفتُوحٌ إِلى السّماءِ ، وعن بيعِ الحصاةِ وعنِ بيع المُنابذةِ ، وصلاةٍ بعد الصُّبحِ حتّى تطلُع الشّمسُ وبعد العصرِ حتّى تغرُب الشّمسُ.

فسمِعتُ أبِي ، يقُولُ : هذا حدِيثٌ مُنكرٌ ، الحدِيثُ كُلُّهُ مُنكرٌ.

علل الحديث لابن أبي حاتم · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمص ١٤٧