تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرشد ـ: الذي يستوجبون به أن ندفع (1) إليهم أموالهم. ـ إلا بعد بلوغ النكاح.»

«قال: وفرض الله الجهاد، فأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أنه (2) [على (3)] من استكمل (4) خمس عشرة سنة؛ بأن أجاز ابن عمر ـ عام الخندق ـ: ابن خمس عشرة سنة؛ وردّه ـ عام أحد ـ: ابن أربع عشرة سنة.»

«قال: فإذا بلغ الغلام الحلم، والجارية المحيض ـ: غير مغلوبين على عقولهما. ـ: وجبت (5) عليهما الصلاة والفرائض كلها: وإن كانا ابني أقلّ من خمس عشرة سنة (6)؛ وأمر كل واحد منهما بالصلاة: إذا عقلها؛ وإذا (7) لم يفعلا (8) لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ؛ وأدّبا (9) على تركها (10) أدبا خفيفا.».

(1) فى الأم: «تدفع».

(2) فى الأم: «به» وهو خطأ.

(3) زيادة لا بد منها، عن الأم (ج 1 ص 60).

(4) فى الأصل: «استملك»: وهو تحريف ظاهر، والتصحيح عن الأم.

(5) فى الأم: «أوجبت»؛ أي: حكمت بالوجوب.

(6) فى الأم بعد ذلك: «وجبت عليهما الصلاة»؛ وهى زيادة من الناسخ. تضر فى فهم المعنى كما لا يخفى.

(7) عبارة الأم: «فإذا».

(8) عبارة الأصل والأم: «يعقلا»، وهى محرفة قطعا.

(9) فى الأصل: «وأدبهما»؛ وفى الأم: «وأؤدبهما»، وهو مناسب لقوله: «أوجبت»، وغير مناسب لقوله: «وأمر». وما أثبتناه مناسب لقوله: «وجبت» ولقوله: «وأمر». فليتأمل.

(10) كذا بالأم، وفى الأصل: «تركهما»، وعبارة الأم أظهر.

القرآن · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٨٤