جاء (1) الصلاة: أن يأتيها وعليه السكينة؛ ورخص فى ترك إتيان صلاة (2) الجماعة، فى العذر ـ: بما سأذكره فى موضعه.»
«فأشبه (3) ما وصفت ـ: من الكتاب والسنة. ـ: أن لا يحل ترك أن تصلّى كل مكتوبة فى جماعة؛ حتى لا تخلو جماعة: مقيمون، ولا مسافرون ـ من أن تصلّى فيهم صلاة جماعة (4).».
* * *
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله): «ذكر الله (تعالى) الاستئذان، فقال فى سياق الآية: (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ: فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ: 24 ـ 59)؛ وقال: (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ: 4 ـ 6). فلم (5) يذكر
عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً، وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ـ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى ـ: أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، وَخُذُوا، حِذْرَكُمْ، إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً* فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ: فَاذْكُرُوا اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ: فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ، إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً: 4 ـ 102 و 103).
(1) فى الام: «أتى».
(2) هذه الكلمة غير مثبتة فى الأم.
(3) فى الأم: «وأشبه»، وما هنا أحسن.
(4) انظر ما استدل به لذلك ـ من السنة ـ فى الأم (ج 1 ص 136).
(5) فى الأم (ج 1 ص 60): «ولم».