«قال: ومن غلب على عقله بعارض أو مرض (1) أىّ مرض كان ـ: ارتفع (2) عنه الفرض. لقول (3) الله تعالى: (وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ: 2 ـ 197)؛ وقوله: (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ: 13 ـ 19 و 39 ـ 9): وإن كان معقولا: أن لا يخاطب (4) بالأمر والنهى إلا من عقلهما.».
* * *
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله): «وإذا صلت المرأة برجال ونساء. وصبيان ذكور ـ: فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة. لأن الله (تعالى) جعل الرّجال قوّامين على النساء، وقصرهن (5) عن أن يكنّ أولياء، وغير ذلك. فلا (6) يجوز: أن تكون امرأة إمام رجل فى صلاة، بحال أبدا.». وبسط الكلام فيه هاهنا (7)، وفى كتاب القديم.
* * *
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي
(1) فى الأم: بعارض مرض».
(2) كذا بالأم، وفى الأصل: «أن يقع»، وهو تحريف من الناسخ.
(3) عبارة الأم: «فى قول»، وعبارة الأصل أصح أو أظهر، فليتأمل.
(4) فى الأصل: «وإن معقولا أنه أن لا يخاطب»، وفى الام: «وإن كان معقولا لا يخاطب».
(5) كذا بالأم (ج 1 ص 145)، وفي الأصل: «وقصر بهن».
(6) فى الام: «ولا»، وما هنا أظهر.
(7) فانظره فى الأم (ج 1 ص 145 ـ 146).