«فأحكم الله (عز وجل) فرض القصاص: فى كتابه؛ وأبانت السنة: لمن هو؟ وعلى من هو؟». (1).
* * *
(أنا) أبو عبد الله، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (2): «من العلم العامّ الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته: فحدّثنيه (3)، وبلغني عنه ـ: من علماء العرب. ـ: أنها كانت قبل نزول الوحى على رسول الله (صلى الله عليه وسلم): تباين فى الفضل، ويكون بينها ما يكون بين الجيران: من قتل العمد والخطإ.»
«وكان (4) بعضها: يعرف لبعض الفضل فى الدّيات، حتى تكون دية الرجل الشريف: أضعاف دية الرجل دونه.»
«فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها ـ من غيرها (5). ـ: بأقصد (6) مما كانت تأخذ به؛ فكانت دية النّضيرىّ: ضعف (7) دية القرظىّ (8).»
(1) انظر ما ذكره بعد ذلك: من السنة (ص 3 ـ 4).
(2) كما فى الأم (ج 6 ص 7).
(3) كذا بالأم، وهو الأحسن. وفى الأصل: «فحدثنى».
(4) فى الأم: «فكان».
(5) كيهود بنى النضير.
(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «ناقصة»؛ والظاهر أنه محرف.
(7) كذا بالأم. وفى الأصل: «ضعفى»؛ وهو وإن كان لا يتعارض مع ما تقدم، إلا أننا نجوز أنه محرف عما فى الأم.
(8) راجع فى السنن الكبرى (ج 8 ص 25): حديث ابن عباس، المتعلق بذلك. فهو مفيد.