«قال الشافعي: وهذا (والله أعلم) يشبه (1) ما قالوا.».
* * *
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (2): «قال الله تبارك وتعالى: (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ (3) ـ: فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ: مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها: 33 ـ 49) (4).»
«وكان (5) بيّنا فى حكم الله (عز وجل): أن لا عدّة على المطلقة قبل أن تمسّ، وأن المسيس [هو (6)] الإصابة. [ولم أعلم خلافا فى هذا (7)]».
وذكر الآيات فى العدة (8)، ثم قال: «فكان بيّنا فى حكم الله (عز وجل) من يوم يقع الطلاق، وتكون الوفاة.».
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (9): «قال الله عز وجل: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، وَيَذَرُونَ أَزْواجاً: وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ: مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ
(1) كذا بالأم. وفى الأصل: «فى هذا ... شبه»؛ وهو تحريف.
(2) كما فى الأم (ج 5 ص 197).
(3) راجع فى مسئلة الطلاق قبل النكاح، فتح الباري (ج 9 ص 306 ـ 312): فهو مشتمل على أمور هامة، تفيد فيما سبق (ص 219 ـ 220).
(4) راجع فى السنن الكبرى (ج 7 ص 424 ـ 426): ما روى عن ابن عباس وشريح، فى هذا.
(5) فى الأم: «فكان».
(6) زيادة حسنة مفيدة، عن الأم. وانظر فيها ما قاله بعد ذلك. وراجع ما تقدم (ص 202 ـ 203)
(7) زيادة حسنة مفيدة، عن الأم. وانظر فيها ما قاله بعد ذلك. وراجع ما تقدم (ص 202 ـ 203)
(8) وهى ـ كما فى (ص 198) ـ: آيتا البقرة (228 و 234)، وآية الطلاق (4).
(9) كما فى الأم (ج 5 ص 205). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج 7 ص 427).