تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«قال: ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها (1) [السلام]): أن (2) يكونوا تشاحّوا على كفالتها ـ فهو (3): أشبه؛ والله أعلم ـ أو: يكونوا تدافعوا كفالتها؛ فاقترعوا: أيّهم تلزمه (4)؟. فإذا رضى من شح (5) على كفالتها، أن يمونها ـ: لم يكلّف غيره أن يعطيه: من مؤنتها؛ شيئا. برضاه (6): بالتّطوّع بإخراج ذلك من ماله.»

«قال: وأىّ المعنيين كان: فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه؛ أو تخلّص (7) له ما ترغب (8) فيه نفسه؛ وتقطع (9) ذلك عن غيره: ممّن هو فى مثل حاله.»

«وهكذا [معنى (10)] قرعة يونس (عليه السلام): لمّا وقفت بهم السّفينة، فقالوا: ما يمنعها أن تجرى إلّا: علّة بها؛ وما علّتها إلّا: ذو ذنب

(1) هذه الجملة ليست بالأم؛ والزيادة سقطت من الناسخ.

(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «بأن»؛ والزيادة من الناسخ.

(3) فى الأم: بالواو؛ وهو أحسن.

(4) كذا بالأم. وفى الأصل: بالياء؛ ولعله مصحف.

(5) أي: قبل القرعة.

(6) كذا بالأم. وهو تعليل لقوله: لم يكلف. وفى الأصل: «يرضاه»؛ وهو تصحيف.

(7) فى الأصل: «أو يخلص»؛ وهو تصحيف. وفى الأم: «وتخلص». وما ذكرناه أظهر؛ والكلام هنا جار على كلا المعنيين.

(8) عبارة الأم: «يرغب فيه لنفسه»؛ وهى أحسن.

(9) كذا بالأم. وفى الأصل: «ويقطع»؛ وهو تصحيف.

(10) زيادة عن الأم: ملائمة لما بعد.

القرآن · الصفحة ٤٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٦٨