[له (1)] بما فيه مصلحتها ـ: للعلم: بأخلاقها، وما تقبل (2)، وما تردّ (3)؛ و [ما (4)] يحسن [به (5)] اغتذاؤها. ـ وكلّ (6) من اعتنف (7) كفالتها، كفلها: غير خابر بما يصلحها؛ ولعله لا يقع على صلاحها: حتى تصير إلى غيره؛ فيعتنف: من كفالتها؛ [ما اعتنف (8)] غيره.»
«وله وجه آخر: يصحّ؛ وذلك: أنّ ولاية واحد (9) إذا كانت (10) صبيّة: غير ممتنعة ممّا يمتنع منه من عقل ـ: يستر (11) ما ينبغى ستره. ـ: كان أكرم لها، وأستر عليها: أن يكفلها واحد، دون الجماعة.»
«ويجوز: أن تكون عند كافل، ويغرم من بقي مؤنتها: بالحصص. كما تكون الصبيّة عند خالتها، و (12) عند أمّها: ومؤنتها: على من عليه مؤنتها.»
(1) زيادة حسنة: ليست بالأصل ولا بالأم.
(2) كذا بالأم. وفى الأصل: بالياء؛ وهو تصحيف.
(3) كذا بالأم. وفى الأصل: بالياء؛ وهو تصحيف.
(4) الزيادة عن الأم.
(5) الزيادة عن الأم.
(6) هذا معطوف على قوله: الكافل. وفى الأم: «فكل». وهو من تمام التعليل: فلا تتوهم أنه جواب «لما»؛ فتقول: إن زيادة الفاء التي حذفناها، زيادة صحيحة.
(7) أي: ابتدأ؛ أو: ائتنف (على عنعنة بعض بنى تميم). انظر شرح القاموس.
(8) هذا: من إضافة المصدر إلى فاعله.
(9) أي: المولى عليه المكفولة.
(10) الزيادة عن الأم.
(11) كذا بالأم. وفى الأصل: «لستر»، وهو تصحيف، والظاهر: أن ذلك صفة لقوله: من عقل؛ لا لقوله: واحد.
(12) الواو بمعنى: «أو». ولو عبر به لكان أظهر.