تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه (1) إنما خوطب (2) بالفرائض: البالغون؛ دون: من لم يبلغ (3).». وبسط الكلام فى الدّلالة عليه (4).

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (5) (رحمه الله): «فى (6) قول الله عز وجل: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ: مِنْ رِجالِكُمْ)؛ إلى: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ: مِنَ الشُّهَداءِ) (7)، وقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ: مِنْكُمْ: 65 ـ 2)؛ دلالة (8): على أنّ الله

(1) عبارة السنن الكبرى (ص 161) هى: «وقول الله: (مِنْ رِجالِكُمْ)؛ يدل: على أنه لا تجوز شهادة الصبيان (والله أعلم) فى شئ. ولأنه» إلخ.

(2) أي: كلف بها.

(3) فى السنن الكبرى زيادة: «ولأنهم ليسوا ممن يرضى: من الشهداء؛ وإنما أمر الله: أن نقبل شهادة من نرضى.».

(4) حيث رد على من أجاز شهادة الصبيان فى الجراح: ما لم يتفرقوا. فراجع كلامه (ص 81 و 44). وراجع الفتح (ج 5 ص 175)، وشرح الموطأ (ج 3 ص 396).

(5) كما فى الأم (ج 6 ص 127) وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج 10 ص 162).

(6) عبارة الأم: «قلت»؛ وهى جواب عن سؤال. وعبارة السنن الكبرى: «قال الله».

(7) ذكر فى الأم (ج 7 ص 116) أن مجاهدا قال فى ذلك: «عدلان، حران، مسلمان». ثم قال: «لم أعلم: من أهل العلم؛ مخالفا: فى أن هذا معنى الآية.» إلخ؛ فراجعه. وراجع كلامه (ص 97 وج 6 ص 246): لفائدته فى المقام كله. وانظر اختلاف الحديث (ص 352)؛ والسنن الكبرى ص 163.

(8) فى الأم والسنن الكبرى: «ففى هاتين الآيتين (والله أعلم) دلالة» إلخ.

القرآن · الصفحة ٤٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٥٢