تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العلم؛ فى (1) هذه الآيات ـ: أنه فى الشاهد: قد (2) لزمته الشهادة؛ وأنّ فرضا عليه: أن يقوم بها: على والديه (3) وولده، والقريب والبعيد؛ و: للبغيض (4): [البعيد] والقريب؛ و (5): لا يكتم عن أحد، ولا يحابى بها (6)، ولا يمنعها أحدا (7).».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمّ، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (8) (رحمه الله): «قال الله تبارك وتعالى: (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ: 2 ـ 282)؛ يحتمل: أن يكون حتما على من دعي لكتاب (9)؛ فإن تركه تارك: كان عاصيا.»

(1) فى السنن الكبرى: «فى هذه الآية»، وعبارة المختصر: «أن ذلك».

(2) في الأم: «وقد». وما هنا أحسن.

(3) كذا بالأم. وفى المختصر: «والده». وعبارة الأصل: «والدته ووالده»، وهى ـ مع صحة معناها ـ مصحفة عما فى الأم.

(4) هذا إلى قوله: والقريب، ليس بالمختصر. وفى الأصل: «والبغيض»، وهو تصحيف. والتصحيح والزيادة من عبارة الأم: «وللبغيض القريب والبعيد».

(5) كذا بالأم. وفى المختصر: «لا تكتم»، أي: الشهادة. وعبارة الأصل: «لا يكتم عن واحد»، والظاهر ـ مع صحتها وموافقتها فى الجملة لعبارة المختصر ـ: أن تأخير الواو من الناسخ.

(6) فى المختصر زيادة: «أحد».

(7) كذا بالأم، وفى الأصل والمختصر: «أحد». وهى ـ بالنظر لما فى الأصل ـ محرفة.

(8) كما فى الأم (ج 3 ص 79 ـ 80)؛ وهو مرتبط أيضا بما تقدم (ص 127).

(9) فى الأم: «الكتاب»؛ وهو مصدر أيضا: كالكتابة.

القرآن · الصفحة ٤٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٤٨