وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (1) (رحمه الله) ـ: فيما يجب على المرء: من القيام بشهادته؛ إذا شهد. ـ: «قال الله تبارك وتعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ، شُهَداءَ بِالْقِسْطِ)؛ الآية (2): (5 ـ 8)؛ وقال عز وجل: (كُونُوا (3) قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ، شُهَداءَ لِلَّهِ: وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ، أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)؛ الآية (4): (4 ـ 135)؛ وقال: (وَإِذا قُلْتُمْ، فَاعْدِلُوا: وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى: 6 ـ 152)؛ وقال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ) (5): (70 ـ 33)؛ وقال: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ؛ وَمَنْ يَكْتُمْها: فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)؛ الآية: (2 ـ 283)؛ وقال عز وجل: (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ: 65 ـ 2).»
«قال الشافعي: الذي (6) أحفظ عن كلّ من سمعت منه: من أهل
(1) كما فى الأم (ج 7 ص 84)، والمختصر (ج 5 ص 249): ولم يذكر فيه إلا آية البقرة. وانظر السنن الكبرى (ج 10 ص 158).
(2) ذكر فى الأم إلى قوله: (للتقوى).
(3) ذكر فى الأم من أول الآية إلى قوله: (شُهَداءَ لِلَّهِ)، ثم قال: «إلى آخر الآية». وذكر فى السنن الكبرى نحو ذلك، ثم ذكر آية البقرة فقط.
(4) قد ورد فى الأصل: مضروبا عليه؛ والظاهر أنه من عبث الناسخ: بقرينة ما فى الأم والسنن الكبرى. وراجع فيها أثرى ابن عباس ومجاهد: فى تفسيرها. ثم راجع الفتح (ج 5 ص 165).
(5) راجع فى معالم السنن (ج 4 ص 168)، وشرح مسلم (ج 2 ص 17): حديث زيد بن خالد الجهني: فى خير الشهود. وراجع أيضا فى السنن الكبرى (ص 159): أثرى ابن عباس وعمر. وانظر الجوهر النقي.
(6) هذا إلى قوله: الشهادة؛ ذكر فى السنن الكبرى. وفى الأم والمختصر: «والذي». وقوله: منه؛ ليس بالمختصر.